المتقي الهندي
111
كنز العمال
الفصل الثاني في أحكام الربا 9791 لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الورق بالورق ، إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء . ( حم م عن أبي سعيد ) . 9792 لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء ، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء ، وبيعوا الذهب بالفضة ، والفضة بالذهب كيف شئتم . ( خ عن أبي بكرة ) . 9793 لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا ( 1 ) بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثل بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز . ( حم ق عن أبي سعيد ) . 9794 لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن . ( د عن فضالة بن عبيد ) . 9795 لا تبيعوا الدينار بالدينارين ، ولا الدرهم بالدرهمين . ( م عن عثمان ) .
--> 1 ) ولا تشفوا أي تزيدوا ا ه قاموس . ح .